آخر الأخبار

18-4-2014 إلغاء رخص القيادة للسائقين والمندوبين في حال إلغاء إقاماتهم ومغادرتهم البلاد

لن يسمح بعودتهم إلا بعد سنتين إلا أن دخلوا كخدم أو طباخين ولن تجدد رخصهم
اتخاذ هذا الإجراء لمنع التلاعب والالتفاف على القانون ولكبح جماح رواتب سائقي البيوت
الإقدام على تنفيذ هذه العملية للتخفيف من الازدحام المروري ولوقف صرف الرخص لمن لا يستحقها
«الوطن» تعيد نشر المهن المسموح بها بالحصول على رخص القيادة بالشروط الرئيسية والاستثناءات
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
علمت «الوطن» أن وزارة الداخلية ستباشر اجراءاتها بشأن تطبيق نص القرار الوزاري 393 لسنة 2013 والمتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً المتعلقة في إلغاء رخصة «السوق» التي يحصل عليها سائقو المنازل والمندوبون في السابق في حال الغاء الإقامة أو تعديل المهنة التي استخرج على أساسها الرخصة حيث ستباشر وزارة الداخلية اجراءاتها التنفيذية على أرض الواقع وذلك من خلال عملية الربط المباشر بين قطاعات ذات صلة منها المرور والهجرة ونظم المعلومات لتبدأ عملية التطبيق بهذه الاجراءات في الشهر القادم بحيث تدرج أسماء كافة الأشخاص من فئتي السائقين المندوبين ممن حازوا على رخص السوق في وقت سابق على لائحة والممنوعين من دخول البلاد في حال ألغيت إقاماتهم بسبب أو بآخر وغادروا البلاد ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إليها في ذات المهنة إلا بعد مضي عامين من وقت المغادرة إلا إذا تم تبديل المهنة السابقة إلى مهنة أخرى بحيث لا يستطيع من خلالها الحصول على رخصة سوق، كما نص عليها القرار الوزاري أي يمكن أن يدخل البلاد كخادم أو طباخ ولن تستخرج له إجازة أو تجدد السابقة
وتأتي هذه الخطوة لتثبت جدية وزارة الداخلية على وضع حد لمن يريد الالتفاف على القوانين المرورية والاستفادة من ميزة الحصول على رخصة السوق من جانب ومن جانب آخر القضاء على عملية ارتفاع أسعار رواتب هؤلاء على وجه الخصوص سواق المنازل المبالغ فيها التي بدت تصل أحياناً إلى مبلغ يفوق 150 – 180 دينار شهرياً مما يثقل على كاهل رب الأسرة ويتسبب في خلل في ميزانية مصروفاته الشهرية حاصة الأسر ذات الدخل المحدود
ومن جانب آخر تأتي اجراءات تطبيق نص القرار المشار إليه للحد من الزحمة المرورية التي تشهدها البلاد خاصة في السنوات الأخيرة بسبب حصول الكثير من الوافدين على رخص سوق دون وجه حق بعد أن ثبت بأن معظم هؤلاء استخرجوا رخص السوق تحت مهن مندوب.. سائق إلخ، ثم يقومون باستبدال المهن التي بسببها استطاعوا الحصول على رخص السوق بمهن أخرى لا يجيز فيها القانون لهم الحصول على رخص السوق، هذا وتعيد «الوطن» نشر قرار تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون المرور والمتضمن الغاء رخص السوق للسائق والمندوب
في حال الغاء اقاماتهم ومغادرتهم البلاد اضافة الى المهن المسموح بها الحصول على رخص قيادة بالشروط الاستثنائية والاستثناءات المنصوص عليها في القرار وهي على النحو التالي:
مادة (1): يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم (76/81) المشار اليه بالنص التالي:
يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية:
أ - شرط السن
ب - اللياقة الصحية
ج - اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة
د - يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين ان يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية
ويستثنى من الشروط الواردة بالقفرة (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه، وذلك على النحو التالي:
-1 زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه
-2 أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقيمون بصورة غير قانونية
-3 المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول
-4 الطلبة المقيدون في احدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت
-5 ربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط ان يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين
-6 أعضاء الهيئات الدبلوماسية
-7 اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية
-8 السائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول
-9 الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة الى سائق
-10 الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط
-11 مجهزو الموتى
-12 الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي
-13 فنيو الأطراف الصناعية وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة
ثانياً: الفئات المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د):
-1 القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء
-2 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية
-3 مديرو الشركات والمؤسسات والصحافيون والاعلاميون
-4 الطيارون والقباطنة ومساعدوهم
-5 الأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة
-6 المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون
-7 الباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية
-8 المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بالغاء اقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=352063&yearquarter=20142
🖨 انسخ الصفحه

إرسال تعليق

أحدث أقدم